الخلاف-ج6-ص265
قال الاصطخري: جاز أن يشهد له بالملك (1).
وقال غيره: لا يجوز وإن قصرت المدة مثل الشهر والشهرين، فلا يجوز قولا واحدا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه، فإذا حصل في يده يدعي أنه ملك، فلولا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه، لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع أن يدعي أنه ملكه.
مسألة 15: يجوز الشهادة على الوقف، والولاء، والعتق، والنكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب.
وللشافعي فيه قولان: فقال الاصطخري مثل ما قلناه (4).
وقال غيره: لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة، ولا يشهد عليهابذلك (5).
والوجيز 2: 254، وتبين الحقائق 4: 216، والبحر الزخار 6: 38.
(1) حلية العلماء 8: 288، والمجموع 20: 262، والمغني لابن قدامة 12: 26، والشرح الكبير 12: 14، والبحر الزخار 6: 38 (2) حلية العلماء 8: 288، والمجموع 20: 262، والمغني لابن قدامة 12: 26، والشرح الكبير 12: 14، والبحر الزخار 6:: 38.
(3) حلية العلماء 8: 260، والوجيز 2: 253، والمجموع 20: 263، وفتح الباري 5: 254، والحاوي الكبير 17: 38.
(5) حلية العلماء 8: 290، والمجموع 20: 263، والوجيز 2: 253، والحاوي الكبير 17: 3