پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص264

والذي قاله الروزي قوي، لأنه إذاأكذب نفسه ربما كان صادقا في الأفيما بينه وبين الله فيكون هذا الإكذابا وذلك قبيح.

مسالة 13: إذا أكذب نفسه وتاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي، إلا أنه اعتبر ذلك سنة، ونحن لم نعتبره، لأنه لا دليل عليه.

والقول الا خرأنه يكفي مجرد الإكذاب (1).

دليلنا: قوله تعالى: (إ لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) (2) فاعتبر التسويه وصلاح العمل.

مسألة 14: من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أم قصرت، وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: جاز أن يشهد له باليد، قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته فعلى وجهين (4).

)

(1) مختصر المزني: 304، والوجيز 2: 251 و 252، وحلية العلماء، والمجموع 20: 236 و 237، والسراج الوهاج: 606، ومغني المحتاج 4: 438، والمغني لابن قدامة 12: 81 – 82، والشرح الكبير 12: 61، ونسبت بعض المصادر المشار إليها اعتبار المدة سنة لأصحاب الشافعي فلاحظ.

(2) النور: 5.

(3) النتف 2: 796، والهداية 6: 23، وشرح فتح القدير 6: 23، وتبيين الحقائق 4: 216، والمغني لابن قدامة 12: 26، والشرح الكبير 12: 14، والبحر الزخار 6: 20.

(4) حلية العلماء 8: 288، والمجموع 20: 262، والسراج الوهاج: 610، ومغني المحتاج 4: 449،.