الخلاف-ج6-ص261
وذهبت طائفة إلى أنها تسقط فلا تقبل أبدا، ذهب إ ليه في التابعين شريح، والحسن البصري، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
والكلام مع أبي حنيفة في فصلين: عندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد القذب، وعنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد، فإذا جلد ردت شهادته با لجلد لا با لقذف.
والثاني: عندنا تقبل شهادته إذا تاب، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
والدليل على أن رد الشهادة يتعلق بمجرد القذف ولا يعتبر الجلد، قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنات ثم لم يأ توا بأربعة شهداء فا جلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (3) فذكر القذف وعلق وجوب الجلد برد الشهادة، فثبت انهما يتعلقان به.
والذي يدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الاية: (وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله
(1) المحلى 9: 431، والمبسوط 16: 125، والنتف 2: 801، واللباب 3: 187، والهداية 6: 29، وفتح البار 5: 256 و 257، وعمدة القاري 1 ظ: 207 و 209 و 210، تبيين الحقائق 4: 218، وحلية العلماء 8: 254، والمجموع 20: 252، والميزان الكبرى 2: 198، وشرح فتح القدير 6: 29، والمغني لابن قدامة 12: 75 و 76، والجامع لأحكام القرآن 12: 179، وبداية المجتهد 2: 451، والبحر الزخار 6: 37، والحاوي الكبير 17: 25.
(2) الكافي 7: 397 حديث 1 – 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 93، والتهذيب 6: 245 – 246 حديث 615 – 621، والاستبصار 3: 36 – 37 حديث 120 – 125.
(3) النور: