الخلاف-ج6-ص260
مسأ لة 11: القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته، وزال فسقه بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد.
وبه قال عمر بن الخطاب.
وروي عنه (انه جلد ابا بكرة حين شهد على المغيرة با لزناثم قال له: تب تقبل شهادتك) (1).
وعن ابن عباس أ نه قال: (إذا تاب القاذف قبلت شهادته) (2).
ولا مخالف هما، وبه قال في التابعين عطاء وطاووس والشعبي (3).
قال الشعبي: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته (4).
وبه قال في الفقهاء الزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، والا وزاعي، وعثمان البتي، وأحمد، واسحاق (5).
والا ستبصار 3: 29 حديث 95، والمحلى 9: 399، والحاوي الكبير 17: 21.
(1) السنن الكبرى 10: 152، والمحلى 9: 431، والام 7: 89، والمبسوط 16: 125، والغني لا بن قدامة 12: 78، وتلخيص الحبير 4: 204 و 207، والجامع لأحكام القرآن 12: 179، وفتح الباري 5: 256، وعمدة القاري 13: 208، والحاوي الكبير 17: 27.
(2) الام 7: 45 و 89، والسنن الكبرى 10: 153، وفتح الباري 5: 255، والمغني لا بن قدامة 12: 75، والشرح الكبير 12: 62.
(3) الام 7: 89، والسنن الكبرى 10: 153، والحاوي الكبير 17: 25.
(4) الحاوى الكبير 17: 27 والسنن الكبرى 10: 153، ومختصر المزني: 304، وفتح الباري 5: 257 بلفظ قزيب منه فلا حظ.
(5) الام 6: 209 و 7: 45، ومختصر المزني: 304، والوجيز 2: 251، والمجموع 20: 252، والميزان الكبرى 2: 198، وحلية العلماء 8: 254، والمغني لا بن قدامة 12: 75، والشرح الكبير 12: 62، والمبسوط 16: 125، وعمدة القاري 13: 207، و 209، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 29، وشرح فتح القدير 6: 29، وتبيين الحقائق 4: 218، والمدونة الكبرى 5: 158 وأحكام القرآن لا بن العربي 3: 1324، وبداية المجتهد 2: 452، والمحلى 9: 431 و 432 والبحر الزخار 6: 37، والحاوي الكبير 17: 25.