الخلاف-ج6-ص258
والعيوب تحت الثياب – كالرتق والقرن والبرص – بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادتهن في الا ستهلال، ولا تقبل في الرضاع أصلا.
وقال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا والا ستهلال (1).
وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن على الا نفراد فيهما، بل تقبل شهادة رجل وامر أتين (2).
دليلنا: إ جماع الفرقة وأخبار هم (3)، وأيضا ما اعتبر ناه مجمع على قبول شهادتهن فيه، وما قال الشافعي ليس عليه دليل.
وأيضا: الا صل أن الا رضاع واثبات ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على أن بشهادتهن يثبت ذلك.
مسألة 10: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على إلا نفراد، لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فان كانت شهادتهن في الا ستهلال أو في الوصية لبعض الناس، قبل شهادة امرأة في ربع الميراث، وربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع الميراث، وشهادة أربع في جميع الوصية، وجميع ميراث المستهل.
وقال الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك إ لا شهادة أربع منهن، ولا يثبت
(1) حلية العلماء 8: 278، والجموع 20: 260 256، والميزان الكبرى 2: 198، والنتف 2: 801، وعمدة القاري 13: 222، والحاوي الكبير 17: 8 و 19.
(2) انظر المبسوط 16: 144، وحلية العلماء 8: 278، والميزان الكبرى 2: 198، والمجموع 20: 260، والشرح الكبير 12: 98.
(3) الكافي 7: 391 حديث 5 و 7، والتهذيب 6: 286 حديث 721.