الخلاف-ج6-ص257
علينا إلا بملك اليمين سببا أو استرقاقا.
وأبو حنيفة أبا حههن لنا بحكم باطل.
وقال تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (1) ومنه دليلان.
أحدهما: قضى بأنه إذا طلقها لا تحل له الا من بعد زوج، وعنده إذا جحد الطلاق فقضى له بها حلت له.
وقوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكج زوجا غيره) دل على انها حلال له ما لم يطلقها.
وعند أبي حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه، أو ادعت عليه أنه طلقها فأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه وما طلقها (2).
وروت ام سلمة زوجة النبي عليه السلام أنه قال: (انما أنا بشر مثلكم وانكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار) (3).
فمنعه عليه السلام من أخذه وان كان قد قضى له، وأخبر أنه قطعة من النار.
مسألة 9: تقبل شهادة النساء على الإنفراد في الولادة، والاستهلال،
(1) البقرة: 230.
(2) المبسوط 16: 184، والحاوي الكبير 17: 11 (3) سنن الدارقطني 4: 239 حديث 126 و 127، ومسند أحمد بن حنبل 6: 307، السنن الكبرى 10: 143 و 149.