پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص255

مسألة 8: إذا ادعى على رجل عند الحاكم حقا، فانكر، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد، أو كان مالا.

وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي (1).

وحكي عن شريح (2): أنه كان إذا قضى لرجل بشاهدين، قال له: يا هذا ان حكمي لا يبيح لك ما هو حرام عليك (3).

وقال أبو حنيفة: إن حكم بعقد، أو رفعه، أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا (4).

وأصحابه يعبرون عن هذا: كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صححكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا (5).

فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت، فأقام شاهدين شهدا

(1) حلية العلماء 8: 163، والمبسوط 6: 180، والمغني لابن قدامة 11: 408 و 409، والشرح الكبير 11: 466، والحاوي الكبير 17: 11.

(2) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي القاضي، ويقال: شريح بن شرحبيل، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، روى عن علي عليه السلام وعمر ابن الخطاب وابن مسعود وغيرهم.

مات سنة 97، ويقال 99، وقيل غير ذلك.

تهذيب التهذيب 4: 326.

(3) الحاوي الكبير 17: 14.

(4) المبسوط 16: 180، وحلية العلماء 8: 163، والمغني لابن قدامة 11: 409، والشرح الكبير 11: 466.

(5) لم أعثر على هذا التعبير في المصادر المتوفرة، ولكن قريب منه في الحاوي الكبير 17: 11.