پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص254

وهذا أيضا يسقط عنا بما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 7: يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا، وعند الشافعي ومالك (1) على ما سنبينه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وبه قال مالك (2).

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال، ألا ترى لو أقام في المال شاهدين حكم له، ولو أقام شاهدا وامرأتين حكم له، ثبت أنهما كالرجل الواحد، ثم ثبت أنه لو أقام شاهدا واحدا حلف معه، فكذلك إذا أقام امرأتين.

(1) الام 6: 256، ومختصر المزني: 306، وحلية العلماء 8: 280، والمجموع 20: 257، وفتح المعين: 147، والميزان الكبرى 2: 200، وأحكام القرآن للجصاص 1: 514، والنتف 2: 786، والمغني لابن قدامة 12: 11 و 14، والشرح الكبير 12: 97، وسنن الترمذي 3: 628 ذيل الحديث 1345، والمدونة الكبرى 5: 183.

(2) المدونة الكبرى 5: 139، وبداية المجتهد 2: 457، والمحلى 9: 399، والمغني لابن قدامة 12: 14، والشرح الكبير 12: 97، وحلية العلماء 8: 284، والميزان الكبرى 2: 201، والحاوي الكبير 17: 10.

(3) النتف 2: 876، وحلية العلماء 8: 284، والمغني لابن قدامة 12: 14، والشرح الكبير 12: 97، والميزان الكبرى 2: 201، وبداية المجتهد 2: 457، والحاوي الكبير 17: 10.

(4) الكافي 7: 385 (باب شهادة الواحد ويمين المدعي)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 33 حديث 105 و 106، والتهذيب 6: 272 حديث 738 و 740 وص 275 حديث 748 – 749، والاستبصار 3: 32 باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي.