پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص252

دليلنا أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة.

مسألة 4: لا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود، والوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.

وبه قال الشافعي (1).

وزاد الشافعي أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين (2).

وقلنا لا يقع الطلاق إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء الذي ذكرناها، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والنخعي (3).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذا بشاهد وامرأتين إلا القصاص فانه لا خلاف فيه (4).

(1) الام 7: 48، وحلية العلماء 8: 276، والمجموع 20: 255، والوجيز 2: 252، وفتح المعين: 147، والميزان الكبرى 2: 197، وتبيين الحقائق 4: 209، والنتف 2: 787، والشرح الكبير 12: 92، والمغني لابن قدامة 12: 8 و 16 – 18، والحاوي الكبير 17: 8.

(2) الام 5: 22، ومختصر المزني 164، وحلية العلماء 8: 245، وكفاية الأخيار 2: 32، والمجموع 16: 198، والميزان الكبرى 2: 197، والسراج الوهاج: 363، والمغني لابن قدامة 7: 339 وج 12: 8، والشرح الكبير 7: 457 وج 12: 92، والحاوي الكبير 17: 8 و 9.

(3) المدونة الكبرى 5: 161، وأسهل المدارك 3: 221، والميزان الكبرى 2: 197، والحاوي الكبير 17: 8.

(4) النتف 2: 787، واللباب 3: 183، وتبيين الحقائق 4: 209، والهداية 6: 7، والمغني لابن =.