پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص246

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم، ونحن نخالفهم في ذلك ونجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات.