پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص243

وقال الربيع مذهب الشافعي: إن القاضي يقضي بعلمه، وانما توقف فيه لفساد القضاء (1).

والقول الثاني: لا يقضي بعلمه بحال.

وبه قال في التابعين شريح، والشعبي (2)، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (3).

حكي عن شريح: انه ترافع إليه خصمان، فادعى أحدهما على صاحبه حقا، فأنكر، فقال شريح للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، أنت شاهدي، فقال: ائت الأمير حتى أحضر وأشهد لك – يعني لا اقضي لك بعلمي – (4).

وعن مالك وابن أبي ليلى قالا: لو اعترف المدعى عليه بالحق، لم يقض القاضي عليه به حتى يشهد عنده به شاهدان (5).

فأما حقوق الله تعالى فانها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضي بعلمه في حقوق الآدميين، فبان لا يقضي به في حقوق الله أولى، وإذا قال: يقضي بعلمه في حقوق الآدميين ففي حقوق الله على قولين، ولا فصل على القولين معا بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته، أو قبل التولية، أو بعدها في غير موضع ولايته (6).

(1) الحاوي الكبير: 16: 322.

(2) حلية العلماء 8: 142، والوجيز 2: 241، والوجيز 2: 241، والمغني لابن قدامة 11: 402، والشرح الكبير 11: 425، وعمدة القاري 24: 235، وبداية المجتهد 2: 458، والحاوي الكبير 16: 322.

(3) المغني لابن قدامة 11: 401، والشرح الكبير 11: 425، وعمدة القاري 24: 235، والحاوي الكبير 16: 322.

(4) الام 6: 216، والمبسوط 16: 105، والحاوي الكبير 16: 323.

(5) المدونة الكبرى 5: 148، والحاوي الكبير 16: 324.

(6) انظر الام 6: 216، والحاوي الكبير 16: 322.