پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص242

دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها: إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر الى من روى أحاديثنا، وعلم أحكامنا، فليتحاكما إليه، ولان الواحد منا إذا دعا غيره الى ذلك فامتنع منه كان مأثوما (1) فعلى هذا إجماعهم.

وأيضا ما روي عن النبي عليه السلام انه قال: من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة الله (2).

فلولا أن حكمه بينهما جائز لازم لما تواعده باللعن.

وأيضا لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام والانقياد، لما كان للترافع إليه معنى، فان اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه.

مسألة 41: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، والحدود، والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء، ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية، أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته، الباب واحد.

وللشافعي فيه قولان في حقوق الآدميين.

أحدهما: مثل ما قلناه.

وبه قال أبو يوسف، واختاره المزني، وعليه نصفي الام (3)، وفي الرسالة (4) واختاره.

(1) انظر الكافي 7: 412 حديث 4 و 5، والتهذيب 6: 301 حديث 845 باختلاف في اللفظ.

(2) تلخيص الحبير 4: 185 ذيل الحديث 2084، والحاوي الكبير 16: 326.

(3) الام 6: 216، ومختصر المزني: 302، وحلية العلماء 8: 142، والوجيز 2: 241، ومغني المحتاج 4: 398، والسراج الوهاج: 593، وبداية المجتهد 2: 458، والمبسوط 16: 105، والمغني لابن قدامة 11: 401، والشرح الكبير 11: 425، وعمدة القاري 24: 235، والحاوي الكبير 16: 322.

(4) مختصر المزني: 302 حكاه عن الرسالة، والحاوي الكبير 16: 321 و 322.