پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص241

ومن الناس من قال: يحلق نصف رأسه، فإذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء، ويقال: يحلق نصف الرأس رمى (1).

وقال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا، ويسخم (2) وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة تحتاج إلى دليل.

وروي عن النبي عليه السلام انه نهى عن المثلة (4) وهذا مثلة.

مسألة 40: إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، وسألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم.

كما قلناه، والثاني: يقف بعد انفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم (5).

(1) في المغني لابن قدامة 12: 155، والشرح الكبير 12: 133، إشارة الى القول بحلق الرأس من دون تفصيل فلاحظ.

(2) السخام: سواد القدر، وسخم الرجل وجهه، سوده بالسخام.

المصباح المنير 1: 326 مادة (سخم).

(3) المدونة الكبرى 5: 203، والسنن الكبرى 10: 142، والمبسوط 16: 145، والمغني لابن قدامة 12: 155، والشرح الكبير 12: 133، ونصب الراية 4: 88.

(4) مسند أحمد بن حنبل 4: 246 و 440 و 5: 12، وشرح معاني الآثار 3: 183، والمعجم الكبير للطبراني 12: 403، حديث 13485 و 18: 157 – 158 حديث 343 و 345، والسنن الكبرى 9: 69.

(5) الام 6: 213، وبداية المجتهد 2: 450، والمغني لابن قدامة 11: 484، والشرح الكبير 11: 392، والحاوي الكبير 16: 326.