الخلاف-ج6-ص240
خصمان، فتواعد الموعد، فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفى على الذي لم يف، ومعلوم أنه ما قضى عليه بدعواه ثبت أنه قضى عليه بالبينة (1).
وروي أن عمر صعد المنبر، فقال: ألا ان اسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بان يقال سابق الحاج، فادان معرضا، فأصبح وقد رين (2) به، فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص (3)، ولا مخالف له.
مسألة 39: شاهد الزور يعزر ويشهر بلا خلاف، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه وما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه، ولا يركب، ولا يطوف به، ولا ينادي هو على نفسه.
وبه قال الشافعي (4).
وقال شريح: يركب وينادي هو على نفسه: هذا جزاء من شهد بالزور (5).
(1) الحاوي الكبير 16: 298 وأشار إليها المهدي لدين الله في البحر الزخار 6: 129، ونقلها محقق الكتاب في ذيل الصفحة عن الشفاء.
(2) في أكثر النسخ المعتمدة ” دين به ” والرين: تقدم بيان معناه: انه وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.
(3) تقدمت الاشارة الى بعض معاني الحديث ومصادره في ج 3: 269 مسألة (10) من كتاب التفليس، وانظر ذلك في السنن الكبرى 10: 141 وتلخيص الحبير 3: 40 – 41 ذيل الحديث 1239 و4: 197، وفتح العزيز 10: 217، والحاوي الكبير 16: 298.
(4) حلية العلماء 8: 253، والمغني لابن قدامة 12: 154، والشرح الكبير 12: 132، والحاوي الكبير 16: 320.
(5) الحاوي الكبير 16: 320، والبحر الزخار 6: 33، وانظر المبسوط 16: 145، والمغني لابن قدامة 12: 155، والشرح الكبير 12: 133، ونصب الراية 4: 88.
وفيها اشارة الى القول دون التفصيل المذكور.