الخلاف-ج6-ص238
لك يمينه، قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف، أنه لا يتورع من شئ، فقال النبي عليه السلام: ليس لك منه إلا ذاك (1).
فمن قال له الملازمة والمطالبة بالكفيل فقد ترك الخبر.
مسألة 37: إذا ادعى على غيره دعوى، فسكت المدعى عليه، أو قال لا أقر ولا أنكر، فان الامام يحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار، ولا يجعله ناكلا.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى وإما جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 38: القضاء على الغائب في الجملة جائز.
وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وابن شبرمة (4).
(1) صحيح مسلم 1: 133 حديث 223، وسنن أبي داود 3: 221 حديث 3245 و 3: 312 حديث 3623، وسنن الدارقطني 4: 211 حديث 26، وشرح معاني الآثار 4: 148، والسنن الكبرى 10: 137 و 144 و 179 و 254 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) انظر بدائع الصنائع 6: 231، والحاوي الكبير 16: 311.
(3) المجموع 20: 162، والحاوي الكبير 16: 310.
(4) مختصر المزني: 314، وحلية العلماء 8: 146، والوجيز 2: 243، ومغني المحتاج 4: 406 و 415، والسراج الوهاج: 595 و 599، والمدونة الكبرى 5: 146، وأسهل المدارك 3: 210، وبدايةالمجتهد 2: 460، والمحلى 9: 366، والمغني لابن قدامة 11: 486، وبدائع الصنائع 6: 222، و 7: 8، وعمدة القاري 24: 255، وفتح الباري 13: 171، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 493، وشرح فتح القدير 5: 493، وتبيين الحقائق 4: 191، والبحر الزخار 6: 129، والميزان =.