الخلاف-ج6-ص237
عليه السلام قال: ” البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ” (1) فمن جعل اليمين على المدعي فقد أسقط الخبر.
مسألة 36: إذا ادعى على غيره حقا، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي: لي بينة غير انها غائبة، لم يجب له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته له بكفيل إلى أن تحضر الينة، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: له المطالبة بذلك وملازمته (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة.
وروى سماك (4)، عن علقمة بن وائل بن حجر (5)، عن أبيه، أن رجلا من كنده ورجلا من حضرموت أتيا النبي عليه السلام، فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرضي وورثتها من أبي، فقال الكندي: في يدي أزرعها لا حق له فيها.
فقال النبي عليه السلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال:
(1) الكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 229 حديث 553، وصحيح البخاري 3: 187، وسنن الدار قطني 4: 157 حديث 8، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، والسنن الكبرى 8: 279 و 10: 252، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.
(2) المجموع 20: 161، والحاوي الكبير 16: 313.
(3) الحاوي الكبير 16: 313.
(4) سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، روى عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك وغيرهم، وعنه جماعة منهم الثوري وشريك والحسن بن صالح، مات سنة 123.
تهذيب التهذيب 4: 232.
(5) علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي روى عن أبيه والمغيرة بن شعبة، وعنه أخوه عبد الجبار، وسماك بن حرب واسماعيل بن سالم وغيرهم، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وعن ابن معين انه قال: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل.
تهذيب التهذيب 7: 28