پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص233

وقال أبو حنيفة: إن كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما، وان كان مما لا ينقل نظرت، فإن قالا هو ميراث بيننا لم يقسم، وإن قالا غير ميراث قسمه بينهما (1).

دليلنا: أن ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك، فجاز أن يقسم بذلك كالبينة.

وقولهم: قسمة الحاكم حكم بالملك.

فالجواب عنه: أنا نحترز من هذا، وهو أن القاسم يقسم ويكتب بالصورة وقصته، وأنه قسمه بينهما بقولهما، فإذا كان هذا احترز من أن يكون حكما منه بالملك لهما.

مسألة 31: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو من أحدهما، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.

وقال الشافعي: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز – كما قلناه – وان لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك (2).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا (3)، وهذا داخل في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك،


(1) اللباب 3: 220، وتبيين الحقائق 5: 267، وحلية العلماء 8: 181، والمغني لابن قدامة 11: 489، والشرح الكبير 11: 490.

(2) المجموع 20: 126، والمغني لابن قدامة 11: 378، والشرح الكبير 11: 381 – 382، والحاوي الكبير 16: 293.

(3) انظر الكافي 7: 409 (باب أخذ الاجرة والرشا) من كتاب القضاء والأحكام، والتهذيب 6: 222 حديث 525 – 527، ودعائم الاسلام 2: 538 حديث 1912، وسنن أبي داود 3: 300 حديث 3580، وسنن ابن ماجة 2: 775 حديث 2313، والسنن الكبرى 10: 13