پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص232

الواحد، وان كانت متفرقة كقولنا (1).

وقال أبو يوسف ومحمد: ان كان الجنس واحدا قسم بعضه في بعض، وان كان أجناسا كقولنا (2).

دليلنا: أن هذه قسمة نقل ملك من غير إلى غير، فوجب أن لا يجبر الممتنع عليها، كما لو كانت متفرقة مع مالك واجناسا مع أبي يوسف ومحمد، ولا يلزم هذا قسمة القرية الكبيرة، لأن الكل عين واحدة، وأيضا أن الأصل أن له في كل شئ من الملك جزءم واجباره على أن يأخذ من غير ملكه عوضا عنه يحتاج الى دليل.

مسألة 30: إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم: أقسم بيننا.

فان كان لهما بينة أنه ملكهما قسمه بينهما بلا خلاف، وان لم يكن لهما بينة غير اليد ولا منازع هناك قسمه أيضا بينهما عندنا.

وبه قال يوسف ومحمد (3) وسواء كان ذلك مما ينقل ويحول أو لا يحول ولا ينقل، وسواء قالا هو ملكهما إرثا أو غير إرث.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصحهما عنده.

والثاني: لا يقسمه بينهما (4).

(1) حلية العلماء 8: 179، والحاوي الكبير 16: 265.

(2) اللباب 3: 225 و 226، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 13، وتبيين الحقائق 5: 269 و 270، والحاوي الكبير 16: 265.

(3) اللباب 3: 220، والهداية 8: 7، وتبيين الحقائق 5: 266، وحلية العلماء 8: 181، والمغني لابن قدامة 11: 489، والشرح الكبير 11: 490.

(4) مختصر المزني: 301 و 302، وحلية العلماء 8: 181، والمغني لابن قدامة 11: 489، والشرحالكبير 11: 490.