پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص229

وقال أبو حنيفة: هي على عدد الرؤوس (1).

دليلنا: أن لو راعيناها على قدر الرؤوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، لأن القرية يمكن أن يكون بينهما، لأحدهما عشر العشر سهم من مائة سهم، والباقي للآخر، ويحتاج إلى اجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة.

وربما لا يساوي سهمه دينارا، فيذهب جميع الملك، وهذا ضرر، والقسمة وضعت لازالة الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.

مسألة 27: كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور والعقارات والدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة والضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).

وقال أبو حامد: الضرر يكون بذلك وبنقصان القيمة، فإذا قسم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة (3).

وقال مالك: يجبر على ذلك (4).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” لا ضرر ولا إضرار ” (5) وذلك عام، وهذا

(1) المبسوط 15: 5، وبدائع الصنائع 7: 19، واللباب 3: 219، والهداية 8: 6، وتبيين الحقائق 5: 265، وحلية العلماء 8: 166، والمغني لابن قدامة 11: 508، والشرح الكبير 11: 512، والميزان الكبرى 2: 194.

(2) الام 6: 213، والوجيز 2: 247 و 248، ومغني المحتاج 4: 420، والسراج الوهاج: 601، وكفاية الأخيار 2: 166 و 167، والمجموع 20: 173، والمبسوط 15: 51 و 52، واللباب 3: 222، وبدائع الصنائع 7: 19، وشرح فتح القدير 8: 11، وتبيين الحقائق 5: 268، والحاوي الكبير 16: 251.

(3) نسب ابنا قدامة في المغني 11: 495، وفي الشرح الكبير 11: 492 القول الشافعي أيضا.

(4) المدونة الكبرى 5: 516، وبداية المجتهد 2: 262، والمغني لابن قدامة 11: 495، والشرح الكبير 11: 492، والحاوي الكبير 16: 251.

(5) للحديث طرق وأسانيد وألفاظ مختلفة اشير لبعضها في الكافي 5: 169 حديث 4، وصحيح البخاري =.