پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص228

وقال أبو حنيفة: لا يعمل به غير الذي كتب إليه (1).

وهذا أيضا يسقط عنا، لأنه فرع على ما بينا فساده، فلا وجه لاعادته.

مسألة 25: الحاكم إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب فهو أصل عند الشافعي، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالاصل، وإن لم يكن أصلا على الحقيقة (2).

وقال أبو حنيفة: الحاكم كالفرع، والأصل من يشهد عنده (3).

وهذا غلط، لأنه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده، لأن شاهد الفرع إذا كان واحدا لا يثبت بشهادته شهادة شاهد الأصل، فيبطل أن يكون الكاتب شاهد الفرع.

وهذا يسقط عنا لما قدمناه من الأصل في هذا الكتاب.

مسألة 26:

اجرة القاسم على قدر الانصباء (4) دون الرؤوس،

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، قالاه إستحسانا (5).

وبه قال الشافعي (6).

(1) النتف 2: 784، وبدائع الصنائع 7: 8، والهداية 5: 484، وحلية العلماء 8: 157، والمغني لابن قدامة 11: 474، والشرح الكبير 11: 479، والبحر الزخار 6: 128.

(2) المجموع 20: 164، والمغني لابن قدامة 11: 474، والحاوي الكبير 16: 231 و 232.

(3) المغني لابن قدامة 11: 474، والحاوي الكبير 16: 231 و 232.

(4) الإنصباء: جمع النصيب، وهي الحصة.

انظر المصباح المنير 2: 313، مادة ” نصب “.

(5) المبسوط 15: 5، وبدائع الصنائع 7: 19، واللباب 3: 219 و 220، والهداية 8: 6، وحلية العلماء 8: 166.

(6) الام 6: 212، ومختصر المزني 301، وحلية العلماء 8: 166، والمجموع 20: 172، والوجيز 2: 247، والسراج الوهاج: 600، ومغني المحتاج 4: 419، والميزان الكبرى 2: 194، والمبسوط 15: 5، والمغني لابن قدامة 11: 508، والشرح الكبير 11: 512.