الخلاف-ج6-ص224
وهذا عندنا خبر باطل، ولو كان صحيحا لم يجز أن نقيس عليه غيره، لأنا لا نقول بالقياس.
مسألة 19: إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي فأنفذه، وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم وأبطله، فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بانفاذه عند حكم آخر، لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي (1).
وقال مالك: بل يقبله ويعمل عليه (2).
وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد جوز قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة، وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، فيجب عليه أن يقبلهما ويمضي شهادتهما.
وقاس الشافعي ذلك على شهادة الأصل والفرع فانه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقط شهادة الفرع، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع، ويجب أن يسقطا.
وعندنا أن شهادة الفرع لا تسقط، بل تقبل شهادة أعدلهما.
وفي أصحابنا من قال: بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر (3).
مسألة 20: لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض.
(1) المجموع 20: 167، والحاوي الكبير 16: 210.
(2) الحاوي الكبير 16: 210.
(3) وهو قول علي بن بابويه في رسالته، كما حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 2: 171 (كتاب الشهادات) عنه، فلاح