الخلاف-ج6-ص220
وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران، فيقاس الجرح على التزكية (1).
دليلنا: أنه إذا تقابل الشهادتان، ولا ترجيح لأحد الشاهدين، وجب التوقف.
مسألة 13: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وتقبل التزكية من غير تفسير، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا (3)، فيقاس الجرح على التزكية.
دليلنا: أن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، فانه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل القاضي بما يقضتي الشرع فيه من تعديل أو جرح.
مسألة 14: شارب النبيذ يفسق عندنا، وبه قال مالك (4).
وقال الشافعي: لا يفسق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا النبيذ والخمر عندنا سواء، وقد دللنا عليه فيما مضى، ومن أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف،
(1) بدائع الصنائع 7: 11.
(2) حلية العلماء 8: 129، ومغني المحتاج 4: 404، والسراج الوهاج: 595، والمجموع 20: 136، والمغني لابن قدامة 11: 424، والشرح الكبير 11: 448، والحاوي الكبير 16: 192.
(3) بدائع الصنائع 7: 11، وحلية العلماء 8: 129، والمغني لابن قدامة 11: 424، والشرح الكبير 11: 448، والحاوي الكبير 16: 192.
(2) حلية العلماء 8: 252، والحاوي الكبير 16: 193.
(5) الام 6: 206 و 207، ومختصر المزني 311، وحلية العلماء 8: 251، والوجيز 2: 250، والمجموع 20: 229، والحاوي الكبير 16: 193.