پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص218

عنهما، فإذا عرفهما عدلين حكم، والا توقف في جميع الأشياء، ولم يخصوا به شيئا دون شئ (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا الأصل في الاسلام العدالة، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.

وأيضا نحن نعلم انه ما كان البحث في أيام النبي عليه السلام، ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وانما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي (3)، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.

مسألة 11: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فإذا شهدا بذلك عمل عليه، وبه قال مالك ومحمد والشافعي (4).

(1) مختصر المزني: 300، وحلية العلماء 8: 128، وكفاية الأخيار 2: 162، والوجيز 2: 242، والسراج الوهاج: 594، ومغني المحتاج 4: 403، والمغني لابن قدامة 11: 416، والشرح الكبير 11: 441، والنتف 2: 776، واللباب 3: 185 والهداية 6: 12، وشرح فتح القدير 6: 12، والحاوي الكبير 16: 179.

(2) انظر الكافي 7: 395 باب ما يرد من الشهود، ومن لا يحضره الفقيه 3: 25 باب ما يجب رد شهادته ويجب قبوله، والتهذيب 6: 242 حديث 598، ودعائم الاسلام 2: 509 حديث 1820.

(3) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي، روى عن زياد بن علاقة وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وغيرهم.

وعنه ابن مهدي ووكيع ويحيى بن آدم وجماعة.

ولد سنة (90) ومات سنة سبع وسبعين ومائة، كذا أرخه غير واحد.

تهذيب التهذيب 4: 333 – 337.

(4) الام 6: 205، ومختصر المزني: 300، والمدونة الكبرى 5: 202، والنتف 2: 775 و 776، وبدائع الصنائع 7: 11، والهداية 6: 15، وشرح فتح القدير 6: 15، والمغني لاين قدامة 11: 422، ورحمة الامة 2: 191، والميزان الكبرى 2: 190، والوجيز 2: 242، وكفاية الأخيار 2: 162، والمجموع 20: 135، وحلية العلماء 8: 129، والحاوي الكبير 16: 187.