پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص217

الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يفتقر إلى عدد، بل يقبل فيه شهادة واحد، لأنه خبر، بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة (2).

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على قبوله، وما ادعوه ليس عليه دليل، وقد اعتبر الشافعي لفظ الشهادة في ذلك.

مسألة 10: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، ولا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.

وقال أبو حنيفة: ان كانت شهادتهما في الأموال، والنكاح، والطلاق، والنسب كما قلناه.

وإن كانت في قصاص، أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما (3).

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث

(1) الام 6: 204، ومختصر المزني: 299، وحلية العلماء 8: 146، والوجيز 2: 240، والمجموع 20: 162 و 170، والميزان الكبرى 2: 190، ورحمة الامة 2: 191، والمغني لابن قدامة 11: 475 و 476، والشرح الكبير 11: 454، وعمدة القاري 24: 266 و 267، وفتح الباري 13: 186، والحاوي الكبير 16: 176.

(2) المبسوط 16: 89، وعمدة القاري 24: 267، وفتح الباري 13: 186، وبدائع الصنائع 7: 11، وحلية العلماء 8: 146، والميزان الكبرى 2: 190، ورحمة الامة 2: 191، والمغني لابن قدامة 11: 476، والشرح الكبير 11: 454، وتبيين الحقائق 4: 212، والبحر الزخار 6: 128، والحاوي الكبير 16: 176.

(3) النتف 2: 776، واللباب 3: 184، والهداية 6: 12، وشرح فتح القدير 6: 12، والمغني لابن قدامة 11: 416، والشرح الكبير 11: 441، وحلية العلماء 8: 128، وبداية المجتهد 2: 451، والجامع لأحكام القرآن 3: 396، والحاوي الكبير 16: 179.