الخلاف-ج6-ص215
وان خالف الإجماع نقض حكمه (1) وناقض كل واحد أصله، فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه (2).
وهذه مسألة خلاف.
وقال محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه (3).
وقال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز بيع ما تركتالتسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، وان القول بالقياس والاجتهاد باطل، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا قال بما قلناه، وانما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال ” من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ” (6).
(1) الحاوي الكبير 16: 173، وقد اشارت المصادر المالكية والحنفية المتوفرة الى نقض الحكم بمخالفته الى نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ولم تشر إلى التفصيل المذكور، فلاحظ على سبيل المثال: أسهل المدارك 3: 203 و 204، وبدائع الصنائع 7: 14، والهداية 5: 487، واللباب 3: 214، وتبيين الحقائق 4: 188، نعم أشار إلى القول المذكور ابن قدامة في المغني 11: 405، والشرح الكبير 11: 413 فلا حظ.
(2) المغني لابن قدامة 11: 405، والشرح الكبير 11: 413، والحاوي الكبير 16: 174.
(3) المصادر السابقة.
(4) المصادر السابقة.
(5) الكافي 7: 407 – 408 حديث 1 – 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 5 حديث 14 و 15، ودعائم الإسلام 2: 537، والتهذيب 6: 221 حديث 522 – 524.
(6) الحاوي الكبير 16: 174، ورواه ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي 1: 240 حديث 160 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله.