پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص213

مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص (2).

وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد (3).

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاچ إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” لا يفلح قوم وليتهم امرأة ” (4).

(1) حلية العلماء 8: 114، وكفاية الأخيار 2: 158، والوجيز 2: 237، والسراج الوهاج: 588، ومغني المحتاج 4: 375، والمجموع 20: 150، والميزان الكبرى 2: 189، وتبيين الحقائق 4: 187، والحاوي الكبير 16: 156.

(2) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 485، وشرح فتح القدير 5: 485، واللباب 3: 211، وتبيين الحقائق 4: 187، والمحلى 9: 429، والمغني لابن قدامة 11: 381، والشرح الكبير 11: 387، وبداية المجتهد 2: 449، وحلية العلماء 8: 114، والمجموع 20: 150 والميزان الكبرى 2: 189، ونيل الأوطار 9: 168، والأحكام السلطانية للماوردي 65، والحاوي الكبير 16: 156.

(3) المغني لابن قدامة 11: 381، والشرح الكبير 11: 387، وحلية العلماء 8: 114، والمجموع 20: 151 والميزان الكبرى 2: 189، وبداية المجتهد 2: 449، والحاوي الكبير 16: 156.

(4) روي الحديث بألفاظ مختلفة منها: ” ما أفلح قوم ولوا امرهم امرأة ” و ” لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ” وفي بعضها لن يفلح قوم.

أيضا.

انظر المغني لابن قدامة 11: 381، والشرح الكبير 11: 387، وكنز العمال 6: 79 حديث 14922، وتلخيص الحبير 4: 184 حديث 2081، والبحر الزخار 6: 118.