الخلاف-ج6-ص211
الشافعي (1).
دليلنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن النبي عليه السلام لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة الى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة (2).
وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس، ولا مخالف لهما (3).
مسألة 4: يكره إقامة الحدود في المساجد، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وحكي عن أبي حنيفة جوازه (5)، وقال: يفرش نطع (6)، فان كان منه حدث يكون عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا فان في إقامة الحدود القتل
(1) المبسوط 16: 107، وبدائع الصنائع 7: 13، واللباب 3: 207، والهداية 5: 465، وشرح فتح القدير 5: 465، وتبيين الحقائق 4: 178، والفتاوى الهندية 3: 319، وحلية العلماء 8: 125، ورحمة الامة 2: 190، والبحر الزخار 6: 126، والحاوي الكبير 16: 31.
(2) صحيح البخاري 9: 85 و 86، وبدائع الصنائع 7: 13، ونصب الراية 4: 71.
(3) المغني لابن قدامة 11: 398، وبدائع الصنائع 7: 13، ونصب الراية 4: 72، والحاوي الكبير 16: 31.
(4) الام 6: 198، والمدونة الكبرى 5: 144، والمبسوط 16: 107، وبدائع الصنائع 7: 60، وفتح الباري 13: 157، والسنن الكبرى 10: 103، والحاوي الكبير 16: 32.
(5) الحاوي الكبير 16: 32.
(6) النطع: قطعة من الأدم.
انظر لسان العرب 8: 357، مادة (نطع).
(7) من لا يحضره الفقيه 1: 154 حديث 716، والخصال 2: 410 حديث 13، وعلل الشرائع 2: 319 حديث 2، والتهذيب 3: 249 حديث 682.