پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص207

كتاب آداب القضاء مسألة 1: لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به.

وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا يكون عاميا، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه (1).

وقال في القديم مثل ما قلناه (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، ويستفتي الفقهاء ويحكم به (3).

(1) الام 7: 93، وحلية العلماء 8: 114، والوجيز 2: 237، والسراج الوهاج: 588، ومغني المحتاج 4: 375، والمجموع 20: 150، والميزان الكبرى 2: 188، وكفاية الأخيار 2: 158، وبداية المجتهد 2: 449، والمغني لابن قدامة 11: 383، والشرح الكبير 11: 389، والأحكام السلطانية للماوردي: 67، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 456، وشرح فتح القدير 5: 456، وشرح فتح القدير 5: 456، وتبيين الحقائق 4: 176، والبحر الزخار 6: 119.

(2) الأحكام السلطانية للماوردي: 67.

(3) بدائع الصنائع 7: 5، وشرح فتح القدير 5: 456، والهداية 5: 456، وتبيين الحقائق 4: 176، والفتاوى الهندية 3: 307، والمغني لابن قدامة 11: 383، وحلية العلماء 8: 115، والشرح الكبير 11: 389، والبحر الزخار 6: 120.