الخلاف-ج6-ص201
دليلنا: على أنه يجزيه عن رمضان: هو أنه زمان لا يمكن أن يقع فيه صوم غير رمضان، فلا يحتاج إلى نية التعيين، وقد مضت في كتابالصيام (1)، وإيجاب صوم يوم بدله يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 16: إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه، كان نذره باطلا، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة إذا أفطر.
وبه قال الشافعي وأصحابه (4).
وقال الربيع: فيها قول آخر، أن عليه كفارة يمين لكل نذر معصية (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 17: إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وان نذر أن يصلي لزمه صلاة ركعتين.
(1) انظر كتاب الصوم 2: 164 مسألة (4).
(2) انظر المغني لابن قدامة 11: 368 – 369، والشرح الكبير 11: 350.
(3) الكافي 7: 456 حديث 12، والتهذيب 8: 305 حديث 1135.
(4) مختصر المزني: 298، وحلية العلماء 3: 386، والوجيز 2: 234، وبداية المجتهد 1: 409، والمغني لابن قدامة 11: 335، وسنن الترمذي 4: 104 ذيل حديث 1525، والحاوي الكبير 15: 500 و 501.
(5) حلية العلماء 3: 386، والحاوي الكبير 15: 501.