پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص199

أولى، وإذا قال: المرض لا يقطع: فالسفر على قولين (1).

دليلنا أن الذمة مرتهنة بصيام هذه الأيام، وليس هاهنا دليل على أن ذمته مرتهنة بصيام هذه الأيام، وليس هاهنا دليل على أن ذمته تبرأ إذا أفطر في السفر ثم قضى.

وأيضا دليلنا: أجماع الفرقة وأخبارهم ()، وأيضا إذا أفطر ثم قضى، لميكن صام متتابعا، وهذا بخلاف ما نذر.

مسألة 12: إذا نذر أن يصوم يوم الفطر، لم ينعقد نذره.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، يصوم يوما غير يوم الفطر، ولا يحل له أن يصومه عن نذره، فإن صامه عن نذره صح وأجزأ عن نذره (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وقوله عليه السلام: لا نذر في معصية (5).

لأن الصوم في هذا اليوم معصية بلا خلاف.

(1) حلية العلماء 3: 394 و 395، والمجموع 8: 480، والمغني لابن قدامة 11: 366، والشرح الكبير 11: 351.

(2) انظر الكافي 4: 142 حديث 7، والتهذيب 4: 329 – 330 حديث 1028.

(3) الام 7: 71، ومختصر المزني: 298، وحلية العلماء 3: 386، والمجموع 8: 457 و 482، والوجيز 2: 234، والميزان الكبرى 2: 54 وبدائع الصنائع 5: 83، وعمدة القاري 23: 213، وفتح الباري 11: 591، والحاوي الكبير 15: 493.

(4) عمدة القاري 23: 213، وبدائع الصنائع 5: 83، وفتح الباري 4: 239، وحلية العلماء 3: 386، والمجموع 8: 457 و 482، والميزان الكبرى 2: 54، والحاوي الكبير 15: 493.

(5) سنن أبي داود 3: 232 حديث 3292، وسنن ابن ماجة 1: 686 حديث 2124 و 2125، وسنن النسائي 7: 29 و 30، ومعجم الطبراني الكبير 18: 174 حديث 397، والسنن الكبرى 10: 69، والمستدرك على الصحيحين 4: 305، وتلخيص الحبير 4: 175 حديث 2058 و 2060.