پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص198

لا قضاء عليها لأنها أيام لو عينت أن تصوم وهي حائض لم ينعقد نذرها، سواء شرطت التفريق أو لم تشرط (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 10: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها، ثم مرض فيها فأفطر، قضى ما أفطره، ولا يجب عليه الاستيناف، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط.

وقال الشافعي: إن أطلق ولم يشرط التتابع، هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين (3)، وإن كان شرط التتابع، فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، أحدهما: ينقطع وعليه الاستيناف كالحائض، والثاني: لا ينقطع (4).

وهل عليه قضاء ما أفطره أو لا؟ على وجهين (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 11:

إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا، فأفطرها في سفر،

انقطع التتابع، وعليه الاستيناف.

والشافعي يبني على القولين، فإذا قال: المرض ينقطع التتابع، فالسفر


(1) الأم 7: 71، ومختصر المزني: 298، وحلية العلماء 3: 394 و 395، والمجموع 8: 477، والسراج الوهاج: 584، ومغني المحتاج 4: 359.

(2) الكافي 7: 456 حديث 12، والتهذيب 4: 327 حديث 1016 و 8: 305 حديث 1135.

(3) الأم 7: 70 وحلية العلماء 3: 395، والمجموع 8: 478 (4) حلية العلماء 3: 395، والمجموع 8: 478، والحاوي الكبير 15: 492.

(6) التهذيب 4: 286 حديث 867 و 868 و 8: 315 حديث 1172 والاستبصار 2: 124 حديث 401 – 4