الخلاف-ج6-ص195
يلزمه المشي إما لحج أو لعمرة (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه السلام، أو المسجد الأقصى، أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة عليهم السلام، وجب عليه الوفاء به.
وللشافعي في مسجد النبي عليه السلام والمسجد الأقصى قولان، أحدهما: مثل ما قلناه.
وبه قال مالك (2).
والآخر: لا يلزمه شئ، وما عداهما فلا يلزمه شئ.
وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عندهم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وجميع ما قدمناه من الآيات (4) والأخبار (5) تدل على ذلك أيضا، لأنها على عمومها.
(1) حلية العلماء 3: 399، والمجموع 8: 476، والمغني لابن قدامة 11: 350، والحاوي الكبير 15: 469.
(2) حلية العلماء 3: 400، ومغني المحتاج 4: 367، والسراج الوهاج: 586، والوجيز 2: 236، والميزان الكبرى 2: 56، والمجموع 8: 474، والمدونة الكبرى 2: 86، وبداية المجتهد 1: 412، والمحلى 8: 21، والمغني لابن قدامة 11: 351، والشرح الكبير 11: 365، ونيل الأوطار 9: 154 و 155.
(3) الأم 7: 69، ومختصر المزني: 297، وحلية العلماء 3: 400، والوجيز 2: 236، والمجموع 8: 474، والميزان الكبرى 2: 56، والمحلى 8: 21، والمبسوط 8: 138، وبدائع الصنائع 5: 83 و 84، وبداية المجتهد 1: 412، والمغني لابن قدامة 11: 351، والشرح الكبير 11: 365، ونيل الأوطار 9: 155، والبحر الزخار: 272.
(4) البقرة: 40، والنحل: 91، والأحزاب: 15، والانسان: 7.
(5) الكافي 7: 455 حديث 2 – 3، والتهذيب 8: 303 حديث 1125 – 112