الخلاف-ج6-ص193
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي
وهموا بقتلي يا بثين لقوني (1).
ومنه قول عنترة العبسي (2).
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما
والناذرين إذا لقيتما دمي فسقط قول ثعلب بذلك.
مسألة 2: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف، فإن خالفه فركب، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليهالإعادة، يمشي ما ركب، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شئ.
وقد روي أن عليه دما (3).
وإن نذر أن يحج راكبا، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن ركب وقد نذر المشي مع القدرة عليه لزمه دم، ولا إعادة عليه.
وإن ركب مع العجز فعليه قولين: أحدهما – وهو القياس – ولا شئ عليه، والآخر عليه دم.
وإن نذر الركوب فمشى لزمه دم (4).
(1) بيت شعر من ثلاث ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 8: 99 أولها.
حلفت برب الراقصات إلى منى
هوي القطا يجتزن بطن دفين لقد ظن هذا القلب أن ليس لاقيا
سليمى ولا أم الجسير لحين واستشهد به ابن قدامة في المغني أيضا 11: 334 فلاحظ.
(2) عنترة بن شداد، وقيل ابن عمرو بن شداد، وقيل عنترة بن عمرو بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة العبسي، وقيل في نسبه الكثير.
أشهر فرسان العرب في الجاهلية، ومن شعراء الطبقة الأولى، من أهل نجد.
أنظر الأغاني 8: 237 – 246.
(3) التهذيب 8: 315 حديث 1171، والاستبصار 4: 49 حديث 169.
(4) الأم 7: 67، ومختصر المزني: 297، وحلية العلماء 3: 398، والسراج الوهاج: 585، ومغني المحتاج 4: 364، والمجموع 8: 490، والوجيز 2: 235، والمغني لابن قدامة 11: 347، والشرح الكبير 11: 361، وفتح الباري 11: 589، ونيل الأوطار 9: 14