الخلاف-ج6-ص191
ولم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به، وكان نذرا صحيحا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وقول أبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري (1).
وبه قالأهل العراق (2).
وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به، ولا يتعلق به حكم (3).
قال الصيرفي: قال أبو عمر غلام ثعلب (4)، وقال ثعلب: النذر عند
(1) حلية العلماء 3: 387، والوجيز 2: 232، ومغني المحتاج 4: 365، والسراج الوهاج: 583، وكفاية الأخيار 2: 156، والمغني لابن قدامة 11: 333 – 334، والشرح الكبير 11: 344، وعمدة القاري 23: 204، والحاوي الكبير 15: 467.
(2) المغني لابن قدامة 11: 333 – 334، والشرح الكبير 11: 344.
(3) حلية العلماء 3: 387، والمغني لا بن قدامة 11: 334، والشرح الكبير 11: 344، والبحر الزخار 5: 269، والحاوي الكبير 15: 467.
(4) أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي المعروف بغلام ثعلب، ولد سنة إحدى وستين ومائتين، وسمع الحديث من موسى بن سهل الوشاء، ومحمد بن يونس الكريمي وأحمد بن عبيد الله النرسي وغيرهم، وروى عنه جماعة.
مات ببغداد في ثالث عشر ذي القعدة سنة 345 هجرية.
طبقات الشافعية الكبرى 2: 171 – 172.