الخلاف-ج6-ص188
وهو أحد أقوال الشافعي، وقوله الثاني: إنه عبارة عن الوطء فحسب، وقوله الثالث: إنه عبارة عن الإنزال مع الوطء، وبه قال أبو يوسف، وهو المذهب عندهم (1).
دليلنا أن الجارية ضربا ن، سرية وخادمة، فإذا أخدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام.
مسألة 107: إذا كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما قبل مجئ الغد، وجاء غد، لم يعتق الآخر.
وبه قال الشافعي (2).
وقال محمد: يعتق (3).
دليلنا: الأصل بقاء الرق، وأيضا فإن هذا عتق بشرط، وذلك عندنا باطل.
مسألة 108:
إذا جاء غد وهما جميعا في ملكه،
لم يعتق أحدهما.
وقال الشافعي: يعتق أحدهما لا بعينه (4) وقيل له: عين، فمن عين عتق، ورق الآخر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
(1) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 116، وحلية العلماء 7: 289، و 290، والمجموع 18: 98، والمغني لابن قدامة 11: 238، والحاوي الكبير 15: 409.
(3) الحاوي الكبير 15: 409، وحلية العلماء 7: 303 مع نسبة القول لأبي حنيفة.
(4) الحاوي الكبير 15: 409.