پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص187

لا ينعقد نذره (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 105: إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب،فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم.

وقال الشافعي: ان قدر على المشي فركب لزمه دم، ولا إعادة عليه (3).

وإن عجز فركب فعلى قولين: أحدهما: لا شئ عليه، وهو القياس.

والثاني: يلزمه دم، ولا إعادة عليه (4).

وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 106: أذا حلف لا أتسرى، فمتى تسرى حنث، وما هو التسري؟ الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء والتخدير، وبه قال أبو حنيفة ومحمد (6).

(1) انظر بدائع الصنائع 5: 83 و 84، وحلية العلماء 3: 400، والحاوي الكبير 15: 468.

(2) الكافي 7: 458 حديث 19، والتهذيب 8: 304 حديث 1130، والاستبصار 4: 50 حديث 172.

(3) الوجيز 2: 235، والسراج الوهاج: 585، ومغني المحتاج 4: 264، والمجموع 8: 490، والمغني لابن قدامة 11: 347، والشرح الكبير 11: 361، وفتح الباري 11: 589.

(4) الام 7: 67، ومختصر المزني: 297، وحلية العلماء 3: 398، والسراج الوهاج 585، ومغني المحتاج 4: 363، والمجموع 8: 490، و 492، والوجيز 2: 235، وفتح الباري 11: 589.

(5) التهذيب 8: 315 حديث 1171، والاستبصار 4: 49 حديث 169.

(6) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 116، والمغني لابن قدامة 11: 238، والشرح الكبير 11: 226، وحلية العلماء 7: 290، والمجموع 18: 98، والحاوي الكبير 15: 409.