الخلاف-ج6-ص183
دليلنا: ما قلناه من أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولأن هذه الأفعال لا تسمى في اللغة ضربا على الحقيقة، فيجب أن لا يتعلق بها الحنث.
مسألة 98:
إذا حلف لا يأكل ادما، فأكل الخبز بالملح
حنث بلاخلاف.
وإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا، أو أكل الجبن حنث.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (2).
وقال أبو يوسف: الادم ما يصطبغ به (3).
دليلنا: ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” سيد الإدام اللحم ” (4) ولأن الادم عبارة عما يؤتدم به، وهو ما يؤكل بالخبز في العادة، وهذه الأشياء هذه سبيلها.
= القدير 4: 101، وتبيين الحقائق 3: 157، والميزان الكبرى 2: 135، والحاوي الكبير 15: 404 – 504.
(1) حلية العلماء 7: 274 و 275، والمجموع 18: 66 و 69، وفتح الباري 11: 571، وعمدة القاري 23: 202، والشرح الكبير 11: 238، والبحر الزخار 5: 252، ونيل الأوطار 9: 117.
(2) المبسوط 8: 177 وعمدة القاري 23: 202، والنتف 1: 398 و 399، والهداية 4: 54، وشرح فتح القدير 4: 54، والفتاوى الهندية 2: 88، وفتح الباري 11: 571، والمحلى 8: 56، وحلية العلماء 7: 275، والشرح الكبير 11: 238، والبحر الزخار 5: 252، ونيل الأوطار 9: 117.
(3) المبسوط 8: 177، والنتف 1: 399، والهداية 4: 54، وعمدة القاري 23: 202، وفتح الباري 11: 571، وشرح فتح القدير 4: 54، والفتاوى الهندية 2: 88، والمغني لابن قدامة 11: 317، والشرح الكبير 11: 238.
(4) المجموع 18: 66 و 69، والمغني لابن قدامة 11: 317، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي عن =.