الخلاف-ج6-ص182
عطف هذه الأشياء في القرآن على الفاكهة بدليل على أنها ليست بقاكهة، كما أنه عطف صلاة الوسطى على الصلوات، وإن كان لفظ الصلوات يشملها، وكما قال: ” وملائكته ورسله وجبريل وميكال ” (1) وان كانا من جملة الملائكة، وانما أفرد ذلك تعظيما وتفخيما.
مسألة 96:
إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه،
لا يحنث بلا خلاف، وإن حلف لا يشم بنفسجا، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يحنث لأنه يقال لدهنه بنفسج (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فالبنفسج عبارة عن الورد، وإنما سمي دهنه بذلك مجازا.
مسألة 97: إن حلف لا يضرب زوجته، فعضها، أو حنقها (4) أو نتف شعرها، لم يحنث، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا، لأنه قد ضرب وزيادة (6).
(1) البقرة: 98.
(2) حلية العلماء 7: 276، والمجموع 18: 76، والمبسوط 9: 27 و 28، والحاوي الكبير 15: 423.
(3) المبسوط 9: 27 و 28، وبدائع الصنائع 3: 82، وشرح فتح القدير 4: 108، وتبيين الحقائق 3: 162، وحلية العلماء 7: 276، والمجموع 18: 76، والحاوي الكبير 15: 423.
(4) الحنق: الإحناق، لحوق البطن والتصاقه.
النهاية 1: 451 مادة (حنق).
(5) حلية العلماء 7: 280، والسراج الوهاج: 580، ومغني المحتاج 4: 347، والمجموع 18: 80، والميزان الكبرى 2: 135، والحاوي الكبير 15: 404 – 405.
(6) النتف 1: 413، والمبسوط 9: 18، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 101، وشرح فتح =.