الخلاف-ج6-ص181
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا أن لفظ الاستفعال أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، فإذا لم يطلب منه ذلك لم يكن مستخدما، وإذا لم يكن كذلك لم يلزمه كفارة.
مسألة 95: إذ حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا، أو رطبا، أو رماناحنث.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (1
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (2).
دليلنا: أن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة، وقد روي ” أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يارسول الله وما تزهي؟ فقال: تصفر أو تحمر ” (3) فسمي الرطب ثمرة، والثمرة فاكهة.
وأيضا: الفاكهة عبارة عما يتفكه الإنسان به مما لا يكون المقصود من قوته، فلهذا قيل: فلان يتفكه في كلامه إذا تكلم بغير المقصود منه، وليس
(1) حلية العلماء 7: 276، ومغني المحتاج 4: 340، والسراج الوهاج: 579، والوجيز 2: 228، والمجموع 18: 66 و 69، والمبسوط 8: 178 و 179، والنتف 1: 399، وبدائع الصنائع 3: 60، والهداية 4: 53، وشرح فتح القدير 4: 53، وتبيين الحقائق 3: 131، والفتاوي الهندية 2: 88، والمغني لابن قدامة 11: 316، والشرح الكبير 11: 235، والبحر الزخار 5: 249.
(2) المبسوط 8: 178 و 179، والنتف 1: 399، وبدائع الصنائع 3: 60، والهداية 4: 53، وتبيين الحقائق 3: 130، وشرح فتح القدير 4: 53، وحلية العلماء 7: 276، والوجيز 2: 228، والشرح الكبير 11: 235، والبحر الزخار 5: 249.
(3) صحيح البخاري 3: 95، وسنن النسائي 7: 264، وترتيب مسند الشافعي 2: 149، وشرح معاني الآثار 4: 24، والموطأ 2: 618 حديث 11، والسنن الكبرى 5: 300، والسنن المأثورة: 252 حديث 201 – 202.