پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص179

وقال بعض أصحابه: الواجب فيه كفارة يمين، إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج، فان علقه بحج فعلى قولين: أحدهما مثل العبادات، والثاني عليه الحج لا غير (1).

وبه قال في الصحابة: عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وزينب، وام كلثوم، وام سلمة (2).

وفي التابعين: عطاء والحسن البصري (3).

وفي الفقهاء: أحمد، واسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور (4).

وذهب النخعي والحكم وحماد الى أنه لا يلزمه به شئ لا الوفاء ولا الكفارة، مثل ما قلناه (5).

وقال ربيعة: يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة، فان كان له مال يجب فيه الزكاة، أخرج قدر زكاته (6).

(1) مختصر المزني: 297، والمحلى 8: 10، وحلية العلماء 3: 388، والمغني لابن قدامة 11: 333 – 335، والشرح الكبير 11: 334 – 335.

(2) المحلى 8: 10، ومختصر المزني: 297، والمغني لابن قدامة 11: 335، والشرح الكبير 11: 334، والحاوي الكبير 15: 458 وكفاية الاخيار 2: 153.

(3) مختصر المزني: 297، والمحلى 8: 10، والمغني لابن قدامة 11: 335، والشرح الكبير 11: 334، والحاوي الكبير 15: 458.

(4) المغني لابن قدامة 11: 340 – 341، والشرح الكبير 11: 341 – 342، والحاوي الكبير 15: 458.

(5) حلية العلماء 3: 389، والحاوي الكبير 15: 457.

(6) حلية العلماء 3: 388، وعمدة القاري 23: 204، والمغني لابن قدامة 11: 340، والشرح الكبير 11: 341، ونيل الأوطار 9: 151، والحاوي الكبير 15: 457.