پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص175

ذلك إلى الأموال الزكاتية (1).

دليلنا: أن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة، فيجب حمله على عمومه.

وأيضا قال الله تعالى: ” وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ” (2) ولا خلاف أن ذلك لا يختص الزكاتية.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة ” (3) وأراد بالسكة المأبورة النخلة المصطفة، ولهذا يسمى الدربالممتد سكة، والمهرة المأمورة التي يكثر نتاجها، فالنبي عليه السلام جعل النخل خير المال (4).

مسألة 89: إذا حلف ليضربن عبده مائة، أو قال مائة سوط، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة، وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه.

وبه قال الشافعي (5)، وهو ظاهر قول أبي حنيفة (6).


(1) المصادر المتقدمة (2) سورة النساء 24.

(3) مسند أحمد بن حنبل 3: 468، ومجمع الزوائد 5: 258 وفتح الباري 8: 395، والسنن الكبرى 10: 64، وفي بعض ما ذكرناه تقديم وتأخير في لفظ الحديث فلاحظ.

(4) قال ابن الأثير في النهاية 1: 13 (مادة أبر): فيه ” خير المال مهرة مأمورة، وسكة مأبورة أ ” السكة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة الملقحة، يقال: أبرت النخلة.

وقيل: السكة سكة الحرث، والمأبورة المصلحة له، أراد خير المال نتاج أو زرع.

(5) الأم 7: 80، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 280 و 281، والوجيز 2: 231 والسراج الوهاج: 580، ومغني المحتاج 4: 347، والمغني لابن قدامة 11: 326، والجامع لأحكام القرآن 15: 213.

(6) أحكام القرآن للجصاص 3: 382، والمبسوط 9: 18، وشرح فتح القدير 4: 9