الخلاف-ج6-ص174
ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما، أو حجب عنه، أو أكره على المنع، لا يحنث.
وللشافعي فيه قولان (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فان هذا لم يفرط فيه، فلا يلزمه حكم اليمين، وانما يلزم ذلك في التفريط.
مسألة 87: إذا عزل هذا القاضي، فقد فاته الرفع إليه.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وهو ظاهر مذهب الشافعي، وله فيه وجه آخر أنه لم يفته، لأنه علق الرفع إليه بعينه دون صفته (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 88: إذا حلف وقال: إن شفى الله مريضي، فلله أن أتصدق بمالي، إنصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة، زكاتيا كان أو غير زكاتي.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: القياس يقتضي مثل هذا، ولكن استحسانا يصرف
(1) الأم 7: 80، ومختصر المزني: 296، والسراج الوهاج: 581، ومغني المحتاج 4: 349، والوجيز 2: 231، والحاوي الكبير 15: 448.
(2) تبيين الحقائق 3: 161، والمغني لابن قدامة 11: 286.
(3) الأم 7: 80، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 291، والمجموع 18: 97، والوجيز 2: 231، والسراج الوهاج: 581، ومغني المحتاج 4: 349، والمغني لابن قدامة 11: 286.
(4) حلية العلماء 7: 291، والوجيز 2: 228، والمجموع 18: 99، والمغني لابن قدامة 11: 340، والشرح الكبير 11: 341، والبحر الزخار 5: 25