پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص173

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة سواء.

مسألة 85: إذا حلف لا كلمت فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أوما إليه برأسه أو غمز بعينه أو أشار بعينه لم يحنث، وبه قال أهل العراق (1).

وللشافعي في جميع ذلك قولان: أحدهما يحنث وبه قال مالك (2) قاله فيالقديم وقال في الجديد: لا يحنث (3) كما قلناه.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل وأيضا فلا يسمى شئ مما عددناه كلاما على الحقيقة فيجب أن لا يحنث به.

وقال تعالى: ” فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا ” (4) ثم قال: ” فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ” (5).

فوجه الدلالة أنها نذرت أن لا تكلم أحدا، ثم أشارت إليه، ثبت أن الاشارة ليست بكلام.

مسألة 86: إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي أبي فلان،

(1) بدائع الصنائع 3: 55، وتبيين الحقائق 3: 136، وحلية العلماء 7: 284، والميزان الكبرى 2: 132، والبحر الزخار 5: 248.

(2) الام 7: 80، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 284، والسراج الوهاج: 580، ومغني المحتاج 4: 345، والمجموع 18: 85 و 86، والميزان الكبرى 2: 132، والمدونة الكبرى 2: 130 و 131، والمغني لابن قدامة 11: 327، والبحر الزخار 5: 248.

(3) الام 7: 80، ومختصر المزني: 296، وحلية العلماء 7: 284، والوجيز 2: 230، والسراج الوهاج: 580، ومغني المحتاج 4: 345، والمجموع 18: 85 و 86، والميزان الكبرى 2: 132.

(4) مريم: 26.

(5) مريم: 29.