پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص171

وقال مالك وأبو يوسف: يحنث (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 80:

إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل كبدا أو طحالا

لا يحنث.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يحنث لأنهما يباعان مع اللحم (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 81:

إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل إلية

لا يحنث.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (4).

وفي الوجه الثاني: أنه يحنث (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 82: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه


(1) المدونة الكبرى 2: 130، والمغني لابن قدامة 11: 319، والبحر الزخار 5: 244.

(2) حلية العلماء 7: 267، والوجيز 2: 227، ومغني المحتاج 4: 336، والسراج الوهاج: 577، والمجموع 18: 59، والمغني لابن قدامة 11: 319.

(3) بدائع الصنائع 3: 58، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 48، وشرح فتح القدير 4: 48، وتبيين الحقائق 3: 127، والمغني لابن قدامة 11: 319، وحلية العلماء 7: 267، والمجموع 18: 59.

(4) حلية العلماء 7: 268، والوجيز 2: 227، ومغني المحتاج 4: 337، والسراج الوهاج: 578، والمجموع 18: 59، والمبسوط 8: 176، وبدائع الصنائع 3: 58 و 61، والهداية 4: 49، وشرح فتح القدير 4: 49، وتبيين الحقائق 3: 129، والمغني لابن قدامة 11: 320.

(5) حلية العلماء 7: 268، والوجيز 2: 227، والمجموع 18: 59 و 61، والمغني لابن قدامة 11: 320.