الخلاف-ج6-ص170
وقال أبو حنيفة: يحنث (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 78:
إذا حلف لا آكل شحما، فأكل شحم الظهر،
لم يحنث.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وقال أبو يوسف: يحنث (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتحنيثه بهذا يحتاج الى دليل.
وأيضا: فان اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف، بدلالة أنه إن قيل لمن أكل شحم الظهر أكلت شحما؟ حسن أن يقول لا، بل أكلت لحما، فلو كان ذلك شحما لم يحسن ذلك.
مسألة 79: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف، وان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).
(1) المبسوط 8: 180، وبدائع الصنائع 3: 62، وتبيين الحقائق 3: 129، وحلية العلماء 7: 265، والحاوي الكبير 15: 422.
(2) النتف 1: 398، وبدائع الصنائع 3: 58، والهداية 4: 48، وشرح فتح القدير 4: 48، وتبيين الحقائق 3: 128، ومغني المحتاج 4: 337، وحلية العلماء 7: 268، والسراج الوهاج: 578، والبحر الزخار 5: 244.
(3) النتف 1: 398، وبدائع الصنائع 3: 58، والهداية 4: 58، والهداية 4: 48، وشرح فتح القدير 4: 48، وتبيين الحقائق 3: 128، وحلية العلماء 7: 268، والبحر الزخار 5: 244.
(4) المبسوط 8: 176، وبدائع الصنائع 3: 58، ومغني المحتاج 4: 336، والسراج الوهاج: 577، والمغني لابن قدامة 11: 319.