پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص163

القولين (1).

وقال أبو حنيفة: إذا وكل في التزويج حنث، وان وكل في الشراء لم يحنث (2).

عكس الشافعي.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 66: إذا حلف لا لبست هذين الثوبين، أو لا أكلت هذين الرغيفين، فأكل أحدهما لم يحنث.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).

وقال مالك: يحنث إذا لبس أحدهما أو أكل أحدهما (4).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

وأيضا: فاليمين تعلقت بلبس الثوبين وأكل الرغيفين، ولم يوجد ذلك، فيجب أن لا يحنث، ولأن الحنث يتعلق به البر، بدليل أنه لو حلف لا دخلت هذه الدار، فان دخلها حنث، وان أدخل رجله لم يحنث.

ولو حلف ليدخلها، فان دخلها بر، وان أدخل رجله لم يبر، فإذا ثبت ذلك فان حلف ليأكلهما لم يبر حتى يأكلهما، كذلك إذا حلف لآكلهما لم يحنث حتى يأكلهما.

مسألة 67: إذا حلف لا شربت من النهر، لا شربت من دجلة، فمتى


(1) حلية العلماء 7: 293 – 294، وكفاية الأخبار 2: 154، والوجيز 2: 228، والمجموع 18: 100.

(2) اللباب 3: 145 و 146، والهداية المطبوع مع شرح القدير 4: 84: وشرح فتح القدير 4: 84، وحلية العلماء 7: 294.

(3) الأم 7: 74، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 293، وكفاية الأخيار 2: 154، والسراج الوهاج 579، ومغني المحتاج 4: 343، والحاوي الكبير 15: 379.

(4) المدونة الكبرى 2: 129، وحلية العلماء 15: 37