پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص162

أحقابا ” (1) أنه قال: ” الحقب ثمانون عاما ” (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، وقد روي في قوله: ” أحقابا ” أن الأحقاب الدهور (3).

وروي أقل من ثمانين عاما (4) وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير (5)، فإذا كان كذلك لم يثبت له حد.

مسألة 64: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي، ثم أمر عبده فضربه، لم يحنث.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يحنث (6).

دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، وانما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال: ما ضربه وانما ضربه غلامه، أو من أمره به، ولو كان حقيقة لما جاز ذلك.

مسألة 65:

إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ولا بعت، فوكل فيهما،

لم يحنث.

وقال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد


(1) النبأ: 23.

(2) تفسير الطبري 30: 8، والجامع لأحكام القرآن 19: 178، والمغني لابن قدامة 11: 304، والمجموع 18: 104.

(3) الجامع لأحكام القرآن 19: 177.

(4) المصدر السابق: 19: 178.

(5) تفسير التبيان 10: 244.

(6) الام 7: 77 و 78، والوجيز 2: 228، والحاوي الكبير 15: 378، والمجموع 18: 100.