الخلاف-ج6-ص162
أحقابا ” (1) أنه قال: ” الحقب ثمانون عاما ” (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، وقد روي في قوله: ” أحقابا ” أن الأحقاب الدهور (3).
وروي أقل من ثمانين عاما (4) وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير (5)، فإذا كان كذلك لم يثبت له حد.
مسألة 64: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي، ثم أمر عبده فضربه، لم يحنث.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يحنث (6).
دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، وانما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال: ما ضربه وانما ضربه غلامه، أو من أمره به، ولو كان حقيقة لما جاز ذلك.
مسألة 65:
إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ولا بعت، فوكل فيهما،
لم يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد
(1) النبأ: 23.
(2) تفسير الطبري 30: 8، والجامع لأحكام القرآن 19: 178، والمغني لابن قدامة 11: 304، والمجموع 18: 104.
(3) الجامع لأحكام القرآن 19: 177.
(4) المصدر السابق: 19: 178.
(5) تفسير التبيان 10: 244.
(6) الام 7: 77 و 78، والوجيز 2: 228، والحاوي الكبير 15: 378، والمجموع 18: 100.