الخلاف-ج6-ص159
مسألة 60:
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر،
أو عند استهلالالشهر، فانه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال.
وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها، كذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس، فوقت القضاء يوم الخميس وليلة بعده (2).
دليلنا: أن لفظة ” عند ” تفيد المقارنة في اللغة (3)، فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة.
مسألة 61: إذا حلف ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، أو إلى دهر فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر، ولم يرووا في الدهر شيئا (4).
وقال أبو يوسف ومحمد: هذه كلها عبارات عن ستة أشهر (5).
وقال أبو حنيفة: الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر.
وقال في الدهر: لا أعرفه (6).
(1) الام 7: 77، ومختصر المزني: 294 و 295، وحلية العلماء 7: 300، والوجيز 2: 230، ومغني المحتاج 4: 344، والسراج الوهاج: 580، والمغني لابن قدامة 11: 306، والبحر الزخار 5: 253.
(2) المدونة الكبرى 2: 143، وحلية العلماء 7: 301.
(3) انظر لسان العرب 3: 309 مادة (عند).
(4) الكافي 4: 142 حديث 5 و 6، والتهذيب 8: 314 حديث 1168.
(5) اللباب 3: 148، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 72، وشرح فتح القدير 4: 72، والمحلى 8: 59.
(6) أحكام القرآن للجصاص 3: 182، والنتف 1: 410، واللباب 3: 147، والهداية 4: 71 و 72، وشرح فتح القدير 4: 71 و 72، والمبسوط 9: 16، وتبيين الحقائق 3: 139 و 140، =.