الخلاف-ج6-ص158
دخل عليه، وانما زيد دخل عليه، فعلى من قال حكمه حكم دخوله، عليه الدلالة.
مسألة 58: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم حنث.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحنث، لأن معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر (2).
دليلنا: أن اليمين وقعت على أن يقع الأكل في غد وهذا ما أكل في الغد فيجب أن يحنث.
مسألة 59: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا، فان هلك بشئ من جهته لزمته الكفارة، وإن هلك بشئ من غير جهته في اليوم لم تلزمه، وان كان في الغد فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث، وان كان قبل ذلك لم يحنث.
وللشافعي في هلاكه اليوم أو غدا قولان (3).
دليلنا: أن على التفصيل الذي قدمناه يكون قد فرط فيه، فلزمته الكفارة، وإذا لم يكن مفرطا لم يلزمه شئ، لأن الأصل براءة الذمة.
(1) حلية العلماء 7: 300، والمجموع 18: 107 و 108، والسراج الوهاج: 580، ومغني المحتاج 4: 344، والحاوي الكبير 15: 368.
(2) انظر المدونة الكبرى 2: 136 و 137، وحلية العلماء 7: 300، والمجموع 18: 108، وتبيين الحقائق 3: 159، والحاوي الكبير 15: 368.
(3) الام 7: 76، ومختصر المزني 294، وحلية العلماء 7: 299 و 300، والمجموع 18: 107، والوجيز 2: 23، والسراج الوهاج 580، ومغني المحتاج 4: 344.