الخلاف-ج6-ص156
والقول الثاني: انه يحنث.
وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (2) وذلك عام.
مسألة 54: إذا دخل مكرها محمولا لا يحنث.
وهو نص الشافعي (3).
واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال لا يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين مثل الاولى (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 55:
إذا حلف لا أدخل على زيد
بيتا فدخل على عمرو بيتا وفيه زيد وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فانه لا يحنث.
وللشافعي فيه قولان (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
(1) المصادر المتقدمة.
(2) سننن الدار قطني 4: 170 حديث 33، وسنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2045، والسنن الكبرى 7: 356، وفتح الباري 9: 39، والمحلى 8: 35، والمجموع 18: 9، وتلخيص الحبير 1: 281 حديث 450، ونيل الأوطار 7: 22، وفي بعص ما تقدم اختلاف يسير في اللفظ.
(3) الام 7: 73، ومختصر المزني 294، والمجموع 18: 102، والوجيز 2: 232، وحلية العلماء 7: 299، والشرح الكبير 11: 287.
(4) الام 7: 73، وحلية العلماء 7: 299، والمجموع 18: 102، والوجيز 2: 232.
(5) الام 7: 74، ومختصر المزني: 294، والسراج الوهاج: 577، ومغني المحتاج 4: 334، والوجيز 2: 232.